السيد مصطفى الخميني
23
مستند تحرير الوسيلة
والظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض ، مع قصد المشتري في أخذه التملك بالعوض ، فيجوز جعل الثمن كليا في ذمة المشتري . وفي تحققها بتسلم العوض فقط من المشتري بقصد المعاوضة إشكال ،
--> 1 - تقدم في الصفحة 18 - 19 .